responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 171
وَالْمَوْزُونِ فَلَا يُقَاسُ عَلَيْهِمَا لِلْإِجْمَاعِ وَدَلَالَةِ النَّصِّ؛ لِأَنَّ سَبَبَ شَرْعِيَّتِهِ
الْحَاجَةُ
وَهِيَ لَا تَخْتَلِفُ قَوْلُهُ (كَالثَّوْبِ إذَا بَيَّنَ الذِّرَاعَ) أَيْ مِنْ أَيِّ جِنْسٍ كَذَا ذَكَرَ الْعَيْنِيُّ وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ أَيْ قَدْرُهُ كَذَا كَذَا ذِرَاعًا وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ إذَا أَطْلَقَ ذِكْرَ الذِّرَاعِ فِي الثَّوْبِ فَلَهُ ذِرَاعٌ وَسَطٌ، وَفِي الذَّخِيرَةِ وَاخْتَلَفَ الْمَشَايِخُ فِي تَفْسِيرِ قَوْلِ مُحَمَّدٍ ذِرَاعُ وَسَطٍ مِنْهُمْ مَنْ قَالَ أَرَادَ بِهِ الْمَصْدَرَ وَهُوَ فِعْلُ الذَّرْعِ لَا الِاسْمَ وَهُوَ الْخَشَبَةُ يَعْنِي لَا يَمُدُّ كُلَّ الْمَدِّ وَلَا يُرْخِي كُلَّ الْإِرْخَاءِ وَبَعْضُهُمْ قَالَ أَرَادَ بِهِ الْخَشَبَ وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يُحْمَلُ عَلَيْهِمَا إذَا شُرِطَ مُطْلَقًا فَيَكُونُ لَهُ الْوَسَطُ مِنْهُمَا نَظَرًا لِلْجَانِبَيْنِ قَوْلُهُ (وَالصِّفَةِ) أَيْ قُطْنٌ أَوْ كَتَّانٌ أَوْ مُرَكَّبٌ مِنْهُمَا وَهُوَ الْمُلْحَمُ أَوْ حَرِيرٌ وَنَحْوُ ذَلِكَ قَوْلُهُ (وَالصَّنْعَةِ) أَيْ عَمَلُ الشَّامِ أَوْ الرُّومِ أَوْ زَيْدٍ أَوْ عَمْرٍو لِأَنَّهُ يَصِيرُ مَعْلُومًا بِذِكْرِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ فَلَا يُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَزْنَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ بِشَرْطٍ إلَّا فِي الْحَرِيرِ إذَا بِيعَ وَزْنًا لِأَنَّهُ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِالْوَزْنِ وَفِي الظَّهِيرِيَّةِ، وَلَا يُشْتَرَطُ ذِكْرُ الْوَزْنِ فِي الْكِرْبَاسِ وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَرِيرِ وَالصَّحِيحُ اشْتِرَاطُهُ وَلَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبِ الْخَزِّ إنْ بَيَّنَ الطُّولَ وَالْعَرْضَ وَالرُّقْعَةَ وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَزْنَ جَازَ، وَإِنْ ذَكَرَ الْوَزْنَ فَقَطْ لَا يَجُوزُ، وَلَوْ بَاعَ ثَوْبَ خَزٍّ بِثَوْبِ خَزٍّ يَدًا بِيَدٍ لَا يَجُوزُ إلَّا وَزْنًا لِأَنَّهُ لَا يُبَاعُ إلَّا وَزْنًا. اهـ.
وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ أَسْلَمَ قُطْنًا هَرَوِيًّا فِي ثَوْبٍ هَرَوِيٍّ جَازَ وَإِنْ مَسَحَا فِي شَعْرٍ مَسَحَ إنْ كَانَ الْمَسْحُ عَادَ شَعْرًا لَا يَجُوزُ وَإِلَّا يَجُوزُ، ثُمَّ قَالَ فِي نَوْعٍ لَوْ أَسْلَمَ فِي ثَوْبٍ وَسَطٍ وَجَاءَ بِالْجَيِّدِ فَقَالَ خُذْ هَذَا وَزِدْنِي دِرْهَمًا فَسَتَأْتِي مَسَائِلُهُ عِنْدَ قَوْلِهِ وَلَا يَجُوزُ التَّصَرُّفُ فِي الْمُسْلَمِ فِيهِ قَبْلَ قَبْضِهِ.

قَوْلُهُ (لَا فِي الْحَيَوَانِ) أَيْ لَا يَصِحُّ السَّلَمُ فِيهِ لِتَفَاوُتِ آحَادِهِ لِأَنَّهُ وَإِنْ أَمْكَنَ ضَبْطُ ظَاهِرِهِ لَا يُمْكِنُ ضَبْطُ بَاطِنِهِ وَكَذَا اسْتِقْرَاضُهُ فَاسِدٌ وَلَكِنَّهُ مَضْمُونٌ بِالْقِيمَةِ مَمْلُوكٌ بِالْقَبْضِ حَتَّى لَوْ كَانَ عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ يَجُوزُ لِكَوْنِهِ مَمْلُوكًا لَهُ ذَكَرَهُ الْإِسْبِيجَابِيُّ وَقَدَّمْنَاهُ قُبَيْلَ الرِّبَا أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْآدَمِيَّ وَغَيْرَهُ، وَقَدْ صَحَّ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - نَهَى عَنْ السَّلَفِ فِي الْحَيَوَانِ» رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ فَشَمِلَ الْعَصَافِيرَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا تَفَاوُتٌ؛ لِأَنَّ الِاعْتِبَارَ فِي الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ لِعَيْنِ النَّصِّ لَا لِلْمَعْنَى وَهُوَ لَمْ يُفَصِّلْ كَذَا فِي الْكَافِي وَلَكِنَّهُ يَخْرُجُ عَنْهُ السَّمَكُ الطَّرِيُّ فَإِنَّ السَّلَمَ فِيهِ جَائِزٌ كَمَا سَيَأْتِي وَلَكِنْ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ إنْ شُرِطَتْ حَيَاتُهُ فَلَنَا أَنْ نَمْنَعَ صِحَّتَهُ قَوْلُهُ (وَلَا أَطْرَافِهِ كَالرَّأْسِ وَالْأَكَارِعِ) لِفُحْشِ التَّفَاوُتِ، وَقِيلَ عِنْدَهُمَا يَجُوزُ وَالْأَكَارِعُ جَمْعُ كُرَاعٍ لِلشَّاةِ وَالْبَقَرِ وَيُجْمَعُ عَلَى أَكْرَاعٍ أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَالْجُلُودِ عَدَدًا) أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ إلَّا أَنْ يُبَيِّنَ ضَرْبًا مَعْلُومًا وَطُولًا وَعَرْضًا وَصِفَةً مَعْلُومَةً مِنْ الْجَوْدَةِ وَالرَّدَاءَةِ فَيَجُوزُ حِينَئِذٍ عَدَدًا وَوَزْنًا.

قَوْلُهُ (وَالْحَطَبِ حُزَمًا وَالرَّطْبَةِ جُرُزًا) أَيْ لَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا لِلتَّفَاوُتِ الْفَاحِشِ؛ لِأَنَّهُ مَجْهُولٌ لَا يُعْرَفُ طُولُهُ وَغِلَظُهُ حَتَّى لَوْ عُرِفَ ذَلِكَ بِأَنْ بَيَّنَ الْحَبْلَ الَّذِي يُشَدَّ بِهِ الْحَطَبُ وَالرَّطْبَةُ وَبَيَّنَ طُولَهُ وَضَبَطَ ذَلِكَ بِحَيْثُ لَا يُؤَدِّي إلَى النِّزَاعِ جَازَ، وَلَوْ قَدَّرَ الْوَزْنَ فِي الْكُلِّ جَازَ وَفِي دِيَارِنَا تَعَارَفُوا فِي نَوْعٍ مِنْ الْحَطَبِ الْوَزْنَ فَيَجُوزُ الْإِسْلَامُ فِيهِ وَزْنًا وَهُوَ أَضْبَطُ وَأَطْيَبُ، كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَفِي الْخُلَاصَةِ وَلَا يَجُوزُ السَّلَمُ فِي الْحَطَبِ أَوْقَارًا وَالرَّطْبَةُ الْقَضْبُ خَاصَّةً مَا دَامَ رَطْبًا وَالْجَمْعُ رِطَابٌ كَذَا فِي الصِّحَاحِ وَفِي الْمِصْبَاحِ الْجُرْزَةُ الْقَصَبَةُ مِنْ الْقَتِّ وَنَحْوِهِ وَالْحُزْمَةُ وَالْجَمْعُ جُرُزٌ مِثْلَ غُرْفَةٌ وَغُرَف وَأَرْضٌ جُرُزٌ بِضَمَّتَيْنِ قَدْ انْقَطَعَ الْمَاءُ عَنْهَا فَهِيَ يَابِسَةٌ لَا نَبَاتَ فِيهَا. اهـ.
وَفِي الذَّخِيرَةِ، وَأَمَّا الرَّيَاحِينُ الرَّطْبَةُ وَالْبُقُولُ وَالْقَصَبُ وَالْحَشِيشُ وَالْخَشَبُ فَهَذِهِ لَمْ تَكُنْ مِثْلِيَّةً فَلَا يَجُوزُ فِيهَا وَلَا بَأْسَ بِالسَّلَمِ فِي الْجُذُوعِ إذَا بَيَّنَ ضَرْبًا مَعْلُومًا وَالطُّولَ وَالْعَرْضَ وَالْغِلَظَ وَكَذَا السَّاجُ وَصُنُوفُ الْعِيدَانِ، وَفِي الْبِنَايَةِ الرَّطْبَةُ الْإِسْفِسْتُ وَهِيَ الَّتِي تُسَمِّيهِ أَهْلُ مِصْرَ بِرْسِيمًا وَأَهْلُ الْبِلَادِ الشَّمَالِيَّةِ بَنْجًا وَفِي الشَّامِلِ لَا خَيْرَ فِي السَّلَمِ فِي الرَّطْبَةِ وَيَجُوزُ فِي الْقَتِّ؛ لِأَنَّهُ يُبَاعُ وَزْنًا.

قَوْلُهُ (وَالْجَوْهَرِ وَالْخَرَزِ) لِتَفَاوُتِ آحَادِهِ إلَّا صِغَارَ اللُّؤْلُؤِ الَّتِي تُبَاعُ وَزْنًا يَجُوزُ السَّلَمُ فِيهَا وَزْنًا؛ لِأَنَّهَا
ـــــــــــــــــــــــــــــQالْفُضَلَاءِ سَبْقُ قَلَمٍ وَلَيْسَ فِي الصِّحَاحِ وَفِي الْقَامُوسِ كَمِنْبَرٍ اهـ.
وَعِبَارَةُ الصِّحَاحِ أَوْ الْمِلْبَنُ قَالِبُ اللَّبِنِ وَالْمِلْبَنُ الْمِحْلَبُ.

[السَّلَمُ فِي الْمَذْرُوعَاتِ]
(قَوْلُهُ لِلْإِجْمَاعِ وَدَلَالَةِ النَّصِّ) تَعْلِيلٌ لِلْجَوَازِ وَمَا بَعْدَهُ تَعْلِيلٌ لِدَلَالَةِ النَّصِّ.

(قَوْلُهُ وَيَجُوزُ فِي الْقَتِّ) قَالَ فِي الصِّحَاحِ الْقَتُّ الْفِصْفِصَةُ وَالْفِصْفِصَةُ بِالْكَسْرِ الرَّطْبَةُ أَبُو السُّعُودِ عَنْ شَيْخِهِ وَفِي الْقَامُوسِ الْقَتُّ نَمُّ الْحَدِيثِ كَالتَّقْتِيتِ وَالْقُتَيْتِيِّ والأسفت وَيَابِسِهِ.

نام کتاب : البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري نویسنده : ابن نجيم، زين الدين    جلد : 6  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست